المادة 10 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

ساري، نسخة 1439/01/21هـ

موضوع المادة: التحقيق والفصل في المخالفات، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1427/08/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. 1439/01/21هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/17) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/08/20هـ

1– تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا ؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه، ويعتمد قرارات هذه اللجنة أمين عام الهيئة، وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافآت أعضائها.

ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام.

2– يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/08/20هـ · 2006-09-13
تاريخ النشر
1427/09/13هـ · 2006-10-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
آخر تعديل
1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
  2. 1439/01/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17) (عدّل هذه المادة)
  3. 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  4. 1427/08/20هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة