المادة 6 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ساري، نسخة 1435/08/11هـ
الجواب المختصر
تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها أو نائبه، ولا يعد الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
ساري، نسخة 1435/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟
تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها أو نائبه، ولا يعد الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1409/10/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409 (نص هذه النسخة)
- 1435/08/11هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (329) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1409/10/23هـ
تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها، أو من ينيبه من الأعضاء، ولا يعتبر الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/23هـ · 1989-05-28
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
- آخر تعديل
- 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329) (عدّل هذه المادة)
- 1409/10/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة