المادة 39 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
الجواب المختصر
يستثنى من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ما يأتي: يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 39 من نظام المرافعات الشرعية؟
يستثنى من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ما يأتي:
يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.
للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيًا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.
كيف تُطبَّق المادة 39 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
7 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- امرأة رفعت دعوى قضائية على خصمها الذي يسكن مدينة أخرى، هل يحق له أن يأتي لمدينتها أم هي تذهب إليه؟
- إذا كانت الدعوى غير زوجية فيكون الاختصاص لمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المدعى عليه، أما إذا كانت الدعوى زوجية أو دعوى نفقة فيحق للمدعية إقامة دعواها في مدينة إقامتها. المادة 3 \ 36 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 242
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 31، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 52
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- حذف وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- تعديل المادتين رقم (3/5) ورقم (7/1) وإلغاء المادة رقم (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
- اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1437-357 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1434-301 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- الدليل الارشادي للواقفين
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 243 مادة.