نظام المختبرات الخاصة
نظام المختبرات الخاصة: ساري، صدر 1423/02/08هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1443/04/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1423/02/08هـ · 2002-04-21
- تاريخ النشر
- 1423/02/08هـ · 2002-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
- عدد المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : أحكام عامة - الترخيص - المستشفيات - المستوصفات - العيادات الخاصة والمجمعة - المختبرات الطبية - مراكز الخدمة الطبية المساعدة - العقوبات - أحكام ختامية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (8 مادة)
- 1423/02/08هـ — صدور النظام