نظام المختبرات الخاصة

نظام المختبرات الخاصة: ساري، صدر 1423/02/08هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1443/04/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1423/02/08هـ · 2002-04-21
تاريخ النشر
1423/02/08هـ · 2002-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
عدد المواد
17
آخر تعديل
1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : أحكام عامة - الترخيص - المستشفيات - المستوصفات - العيادات الخاصة والمجمعة - المختبرات الطبية - مراكز الخدمة الطبية المساعدة - العقوبات - أحكام ختامية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (8 مادة)
  2. 1423/02/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)