المادة 9 من نظام المختبرات الخاصة
ساري، نسخة 1443/04/06هـ
الجواب المختصر
يجب على المُختبر التقيد بما يأتي : أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.
ساري، نسخة 1443/04/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام المختبرات الخاصة؟
يجب على المُختبر التقيد بما يأتي :
أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.
ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.
جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.
د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة
هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1423/02/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ (نص هذه النسخة)
- 1443/04/06هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/31) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/02/08هـ
يجب على المُختبر التقيد بما يأتي :
أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.
ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.
جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.
د - إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.
هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/02/08هـ · 2002-04-21
- تاريخ النشر
- 1423/02/08هـ · 2002-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
- آخر تعديل
- 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (عدّل هذه المادة)
- 1423/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعديل المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 15، 17، 27، 31، 33، 36، 37) وحذف المادتين (7، 8) من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة…
- اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة لعام 1424هـ
- PrivateLaboratoryLicensingRequirementsGuide
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والثلاثون (1443-04-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.