المادة 9 من نظام المختبرات الخاصة

ساري، نسخة 1443/04/06هـ

الجواب المختصر

يجب على المُختبر التقيد بما يأتي : أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.

ساري، نسخة 1443/04/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام المختبرات الخاصة؟

يجب على المُختبر التقيد بما يأتي :

أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.

ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.

جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.

د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة

هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

ما التعديلات على المادة 9؟

  1. 1423/02/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1443/04/06هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/31) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/02/08هـ

يجب على المُختبر التقيد بما يأتي :

أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.

ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.

جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.

د - إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.

هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/02/08هـ · 2002-04-21
تاريخ النشر
1423/02/08هـ · 2002-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
آخر تعديل
1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (عدّل هذه المادة)
  2. 1423/02/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعديل المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 15، 17، 27، 31، 33، 36، 37) وحذف المادتين (7، 8) من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة…
  • اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة لعام 1424هـ
  • PrivateLaboratoryLicensingRequirementsGuide
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والثلاثون (1443-04-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام المختبرات الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة