المادة 13 من نظام المختبرات الخاصة
ساري، نسخة 1423/02/08هـ
الجواب المختصر
يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه - موظفون مُختصون.
ساري، نسخة 1423/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام المختبرات الخاصة؟
يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه - موظفون مُختصون. وتُحدد اللائحة التنفيذية الآتي :
1 - الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.
2 - صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات ، وتفتيشِها، وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.
3 - الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.
على أن يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسِن، وأن يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/02/08هـ · 2002-04-21
- تاريخ النشر
- 1423/02/08هـ · 2002-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
- آخر تعديل
- 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1443/04/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1423/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعديل المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 15، 17، 27، 31، 33، 36، 37) وحذف المادتين (7، 8) من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة…
- اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة لعام 1424هـ
- PrivateLaboratoryLicensingRequirementsGuide
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والثلاثون (1443-04-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.