نظام المحاكم التجارية

نظام المحاكم التجارية: ساري، صدر 1441/08/15هـ، 94 مادة، آخر تعديل 1444/11/29هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1441/08/15هـ · 2020-04-08
تاريخ النشر
1441/08/24هـ · 2020-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ
عدد المواد
94
آخر تعديل
1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)

ملخص هيئة الخبراء

نظام المحاكم التجارية

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191) (1 مادة)
  2. 1441/08/15هـ — صدور النظام

مواد النظام (94)

أكثر مواد نظام المحاكم التجارية ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 16 — 18,751 حكماً
  2. المادة 30 — 8,637 حكماً
  3. المادة 78 — 4,227 حكماً
  4. المادة 76 — 1,913 حكماً
  5. المادة 79 — 1,460 حكماً
  6. المادة 58 — 1,351 حكماً
  7. المادة 10 — 1,167 حكماً
  8. المادة 19 — 1,145 حكماً
  9. المادة 29 — 942 حكماً
  10. المادة 20 — 878 حكماً

أسئلة رسمية عن نظام المحاكم التجارية

ما هو موعد إيداع مذكرة الدفاع الأولى في القضاء التجاري؟

على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، وفقًا للمادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية.

المادة 22 · المصدر: وزارة العدل

هل يمكن طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة؟

إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن. في حال كانت الدعوى تجارية: إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفقًا المادة (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية.

المادة 31 · المصدر: وزارة العدل

اللائحة التنفيذية