المادة 91 من نظام المحاكم التجارية
ساري، نسخة 1441/08/15هـ
موضوع المادة: النقض، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
ساري، نسخة 1441/08/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 91 من نظام المحاكم التجارية؟
إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة -استثناءً- أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/15هـ · 2020-04-08
- تاريخ النشر
- 1441/08/24هـ · 2020-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1441/08/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لعام 1441هـ
- دليل الخدمات المقدمة للوافدين
- وزارة العدل — عبر بوابة ناجز Najiz.sa طن قدال للسة الدارة دلل لنصر للامارة لسلل ٥ ٥ الخدمات العدلية الإلكترونية
- وزارة العدل — الام التَر ارية.
- وزارة العدل — الفهرس العنوان م خدمات القضاء 4 خدمات التنفيذ 24 خدمات الوكالات والإقرارات 44 خدمات الأعمال 59 خدمات التراخيص 62 خدمات…
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع عشر (1441-11-30هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 94 مادة.