المادة 82 من نظام المحاكم التجارية

ساري، نسخة 1441/08/15هـ

موضوع المادة: الاستئناف، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.

ساري، نسخة 1441/08/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 82 من نظام المحاكم التجارية؟

ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئنافُ جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها.

لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.

كيف تُطبَّق المادة 82 في الأحكام؟ (138 حكماً)

في قاعدتنا 138 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (108 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 25 (23.1%)
  • قُبلت جزئياً: 26 (24.1%)
  • رُفضت موضوعاً: 38 (35.2%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 19 (17.6%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 4 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/08/15هـ · 2020-04-08
تاريخ النشر
1441/08/24هـ · 2020-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ
آخر تعديل
1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
عدد المواد
96

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  2. 1441/08/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لعام 1441هـ
  • دليل الخدمات المقدمة للوافدين
  • وزارة العدل — عبر بوابة ناجز Najiz.sa طن قدال للسة الدارة دلل لنصر للامارة لسلل ٥ ٥ الخدمات العدلية الإلكترونية
  • وزارة العدل — الام التَر ارية.
  • وزارة العدل — الفهرس العنوان م خدمات القضاء 4 خدمات التنفيذ 24 خدمات الوكالات والإقرارات 44 خدمات الأعمال 59 خدمات التراخيص 62 خدمات…
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع عشر (1441-11-30هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 94 مادة.

جميع مواد نظام المحاكم التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة