المادة 2 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
ساري، نسخة 1385/07/18هـ
موضوع المادة: أغراض المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
غرض هذه المؤسسة هو القيام بكافة أعمال النقل الجوي والتجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض: 1 - استغلال جميع طرق النقل الجوي.
ساري، نسخة 1385/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؟
غرض هذه المؤسسة هو القيام بكافة أعمال النقل الجوي والتجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض:
1 - استغلال جميع طرق النقل الجوي.
2 - بناء وصناعة وشراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وآلات الطيران، ومهمات النقل الجوي ومعداتها ولوازمها وقطع غيارها، وكافة ما يلزم لتشغيلها.
3 - إنشاء وصيانة واستغلال مطارات ومحطات طيران، ومستودعات ومخازن ومحطات التخزين، أو استقبال الطائرات وآلات الطيران من أي نوع، سواء كان لحسابها أو لحساب غيرها.
4 - استغلال الورش الميكانيكية والميكانيكية الكهربائية، وتجارة المحركات من جميع الأصناف والآلات من جميع الأنواع.
5 - الاشتغال بكل ما له علاقة بأعمال التصوير الفوتوغرافي، والسينما توغرافي الجوي، واللاسلكي للاتصال بين المطارات، والتقارير عن الأحوال الجوية، ومراقبة الزراعة وتبخير المحاصيل من الجو.
6 - شراء وبيع العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها وتأجيرها.
7 - إقامة المباني والعمارات وتوابعها سواء كانت مستديمة أو مؤقتة ويمكن أن تعود بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض المؤسسة.
8 - إنشاء وتنظيم المعاهد والمدارس الخاصة بالتعليم العملي للطيران والملاحة الجوية، وتدريب الموظفين على الأعمال التي تدخل ضمن أغراضها، بقصد إيجاد عنصر سعودي جدير بالقيام بجميع الوظائف الفنية والإدارية والتجارية الداخلية في أغراض المؤسسة.
9 - إدارة وإقامة وإعداد حفلات ومسابقات ومعارض الطيران.
10 - ممارسة جميع العمليات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وللمؤسسة أن تساهم أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تمارس أعمالا تشابه أعمالها، أو التي تعاون في تحقيق أغراضها في الداخل والخارج، وأن تدمجها أو تلحقها بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- تاريخ النشر
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
- آخر تعديل
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
- 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)
- 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1385/07/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة