المادة 25 من نظام المؤسسات الصحفية

ساري، نسخة 1422/05/08هـ

موضوع المادة: حل المؤسسة وتصفيتها، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

في حالة حل المؤسسة تتخذ الإجراءات الآتية : أ - تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيًا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام.

ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من نظام المؤسسات الصحفية؟

في حالة حل المؤسسة تتخذ الإجراءات الآتية :

أ - تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيًا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام.

ب - تتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ إجراءات التصفية.

ج - تتم أعمال التصفية بإشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلًا للمالكين، وتحت رقابة الوزارة.

د - تدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار نتائج التصفية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/05/08هـ · 2001-07-29
تاريخ النشر
1422/05/27هـ · 2001-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
آخر تعديل
1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  2. 1422/05/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسات الصحفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة