المادة 5 من نظام الكهرباء1426هـ
لاغي، نسخة 1432/07/06هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1426/10/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1432/07/06هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/45) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/20هـ
1 - لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي إلا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
2 - تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام - بحسب تطور صناعة الكهرباء وانتشار الخدمات - الأنشطة الكهربائية التي يجوز مزاولتها دون الحصول على الرخصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1426/10/20هـ · 2005-11-22
- تاريخ النشر
- 1426/11/07هـ · 2005-12-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (عدّل هذه المادة)
- 1426/10/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.