المادة 27 من نظام القضاء
ساري، نسخة 1428/09/19هـ
الجواب المختصر
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره…
ساري، نسخة 1428/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من نظام القضاء؟
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.
كيف تُطبَّق المادة 27 في الأحكام؟ (9 حكماً)
في قاعدتنا 9 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
13 كتاباً تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/09/19هـ · 2007-10-01
- تاريخ النشر
- 1428/09/23هـ · 2007-10-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
- آخر تعديل
- 1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
- عدد المواد
- 85
الخط الزمني للنظام
- 1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
- 1443/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/129)
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/141)
- 1440/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1428/09/19هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 30، نماذج 3
- ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) المشمول بنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة…
- أقمت دعوى إلكترونياً في نظام القضاء التجاري ضد مكتب استقدام ولم يحصل شيء حتى الآن ؟ ما هو الحل ؟ وكم فترة الانتظار ؟
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
- تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/131 وتاريخ 14/8/1410هـ — الحكم، دعوى، القضاة
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي/ الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — المحاكم العقارية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — إشكاليات تدعيم مبدا أصل البراءة في مرحلة المحاكمة
- تعميم وزارة العدل رقم 12/90/ت وتاريخ 24/5/1404هـ — تعزير، حدود، حرابة
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — نشأة التفتيش القضائي 1451هـ - 1436هـ
- تعميم وزارة العدل رقم 204/1/ق وتاريخ 30/10/1396هـ — حدود، سرقة، قتل العمد
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 85 مادة.