المادة 11 من نظام العمل التطوعي
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ
الجواب المختصر
يلتزم المتطوع بما يأتي: التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام العمل التطوعي؟
يلتزم المتطوع بما يأتي:
التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.
إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجال تطوعه.
اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة من عمله التطوعي.
المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المستفيدة.
مراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.
عدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله، أو بعد تركه.
عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من رئيس الجهة المستفيدة، وللجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المتطوع بمقتضيات العمل التطوعي ومبادئه.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/27هـ · 2020-01-22
- أدوات الإصدار
- نظام العمل التطوعي
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1441/05/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.