المادة 10 من نظام العمل التطوعي

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ

الجواب المختصر

للمتطوع -وفق أحكام النظام وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة، وبما يخدم تنفيذ العمل التطوعي- الحق في الحصول من الجهة المستفيدة على ما يأتي: التدريب اللازم في مجاله التطوعي.

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام العمل التطوعي؟

للمتطوع -وفق أحكام النظام وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة، وبما يخدم تنفيذ العمل التطوعي- الحق في الحصول من الجهة المستفيدة على ما يأتي:

التدريب اللازم في مجاله التطوعي.

الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي.

الإعاشة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته.

العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمله التطوعي وعودته منه.

بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة.

شهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجز ومدته وساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1441/05/27هـ · 2020-01-22
أدوات الإصدار
نظام العمل التطوعي
آخر تعديل
1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
  2. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  3. 1441/05/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام العمل التطوعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة