المادة 3 من نظام العلامات التجارية
ساري، نسخة 1423/05/28هـ
موضوع المادة: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
ساري، نسخة 1423/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام العلامات التجارية؟
يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
كيف تُطبَّق المادة 3 في الأحكام؟ (36 حكماً)
في قاعدتنا 36 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية و6 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (35 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 16 (45.7%)
- رُفضت موضوعاً: 16 (45.7%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 3 (8.6%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 2 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1423/05/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- تعديل نص المادة ( 39 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- تعديل المادتين ( 5 ، 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- نظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين
- النية في الزكاة ونوازلها
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — المُدد القانونية في نظام العلامات التجارية السعودي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.