المادة 25 من نظام الرهن التجاري

لاغي، نسخة 1441/08/15هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 25؟

  1. 1424/11/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/08/15هـ — delete_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/11/21هـ

يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1424/11/21هـ · 2004-01-13
تاريخ النشر
1425/01/07هـ · 2004-02-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
آخر تعديل
1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
عدد المواد
27
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3981 (2004-02-27)

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
  2. 1424/11/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام الرهن التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة