المادة 16 من نظام الرهن التجاري
لاغي، نسخة 1441/08/15هـ
ما التعديلات على المادة 16؟
- 1424/11/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424 (نص هذه النسخة)
- 1441/08/15هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/11/21هـ
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من ديوان المظالم ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني ـ إن وجد ـ مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1424/11/21هـ · 2004-01-13
- تاريخ النشر
- 1425/01/07هـ · 2004-02-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
- آخر تعديل
- 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
- عدد المواد
- 27
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3981 (2004-02-27)
الخط الزمني للنظام
- 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
- 1424/11/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.