المادة 5 من نظام الدفاع المدني

ساري، نسخة 1436/09/13هـ

الجواب المختصر

يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي: أ - وزير الداخلية رئيساً ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً و - وزير التجارة والصناعة عضواً ز - وزير المالية عضواً ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً ي - وزير…

ساري، نسخة 1436/09/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الدفاع المدني؟

يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي:

أ - وزير الداخلية رئيساً

ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً

ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً

د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً

هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً

و - وزير التجارة والصناعة عضواً

ز - وزير المالية عضواً

ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً

ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً

ي - وزير الزراعة عضواً

ك - وزير النقل عضواً

ل - وزير الصحة عضواً

م - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً

ن - وزير الثقافة والإعلام عضواً

س - نائب وزير الداخلية عضواً

ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً

ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً

ص - رئيس هيئة الأركان العامة عضواً

ق - مدير الأمن العام عضواً

ر - مدير عام الدفاع المدني عضواً

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1406/05/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406 (نص هذه النسخة)
  2. 1436/09/13هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/63) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1406/05/10هـ

يشكل مجلس الدفاع المدني من:

- وزير الداخلية رئيسا.

- عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1406/05/10هـ · 1986-01-20
تاريخ النشر
1406/05/10هـ · 1986-01-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
آخر تعديل
1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63) (عدّل هذه المادة)
  2. 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
  3. 1406/05/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام الدفاع المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة