المادة 5 من نظام الدفاع المدني
ساري، نسخة 1436/09/13هـ
الجواب المختصر
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي: أ - وزير الداخلية رئيساً ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً و - وزير التجارة والصناعة عضواً ز - وزير المالية عضواً ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً ي - وزير…
ساري، نسخة 1436/09/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام الدفاع المدني؟
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي:
أ - وزير الداخلية رئيساً
ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً
ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً
د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً
هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً
و - وزير التجارة والصناعة عضواً
ز - وزير المالية عضواً
ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
ي - وزير الزراعة عضواً
ك - وزير النقل عضواً
ل - وزير الصحة عضواً
م - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
ن - وزير الثقافة والإعلام عضواً
س - نائب وزير الداخلية عضواً
ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً
ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً
ص - رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
ق - مدير الأمن العام عضواً
ر - مدير عام الدفاع المدني عضواً
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1406/05/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406 (نص هذه النسخة)
- 1436/09/13هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/63) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1406/05/10هـ
يشكل مجلس الدفاع المدني من:
- وزير الداخلية رئيسا.
- عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- تاريخ النشر
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
- آخر تعديل
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63) (عدّل هذه المادة)
- 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
- 1406/05/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.