المادة 47 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 47 من نظام الخطوط الحديدية؟
دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.