المادة 46 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- بما يلي:أ-النظر في الإجراءات العاجلة المتخذة -بناء على طلب ممن اتخذت ضده- وفقًا لأحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.ب-النظر في الشكاوى التي تنشأ عن مزاولة النشاط ضد الهيئة أو أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له أو مستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.ج- استدعاء الشهود وطلب…
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 46 من نظام الخطوط الحديدية؟
تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- بما يلي:أ-النظر في الإجراءات العاجلة المتخذة -بناء على طلب ممن اتخذت ضده- وفقًا لأحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.ب-النظر في الشكاوى التي تنشأ عن مزاولة النشاط ضد الهيئة أو أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له أو مستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.ج- استدعاء الشهود وطلب الأدلة والوثائق، وجميع الصلاحيات الضرورية للقيام بمهماتها وتنفيذ اختصاصها.
لا يجوز إيداع أي شكوى لدى اللجنة إلا بعد مضي (ثلاثين) يوماً من إيداعها لدى الهيئة للنظر فيها خلال تلك المدة، إلا إذا أشعرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء تلك المدة.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو اللائحة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.