المادة 37 من نظام الخطوط الحديدية
ساري، نسخة 1445/08/22هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على النحو الآتي: يعاقب بغرامة لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من ارتكب المخالفة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.
ساري، نسخة 1445/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 37 من نظام الخطوط الحديدية؟
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على النحو الآتي:
يعاقب بغرامة لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من ارتكب المخالفة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في الفقرات من (2) إلى (10) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11، 12، 13) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. وتعد من الظروف المشددة للعقوبة إذا نتج عن المخالفة وفاة أو إصابة أو حادث. وتجوز مضاعفة الغرامة في حال العود حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال، كل من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات من (14) إلى (24) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويصدر المجلس جدولاً تحدد فيه المخالفات -المشار إليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه المادة- والغرامات التي تناسب جسامة كل منها، إضافة إلى الإجراءات الإضافية الواجب على المخالف القيام بها، والمهل المحددة لذلك.
وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/22هـ · 2024-03-03
- تاريخ النشر
- 1445/09/05هـ · 2024-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 1445/8/17هـ
- عدد المواد
- 50
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- نظام الخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والستون (1446-04-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.