نظام الخدمة المدنية
نظام الخدمة المدنية: ساري، صدر 1397/07/10هـ، 44 مادة، آخر تعديل 1441/10/19هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمة المدنية
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- تاريخ النشر
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- عدد المواد
- 44
- آخر تعديل
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: الوظائف، أحكام شغل الوظيفة، واجبات الموظف، الرواتب والعلاوات، البدلات والمكافآت والتعويضات، الإجازات والإعارة، إنها الخدمة، أحكام عامة وانتقالية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139) (1 مادة)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73) (1 مادة)
- 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95) (3 مادة)
- 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57) (7 مادة)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23) (1 مادة)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (14 مادة)
مواد النظام (44)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3 (ملغاة)
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12 — مادة12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 15 مكرر
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 25 مكرر
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 36 مكرر
- المادة 37
- المادة 37 مكرر
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
أسئلة رسمية عن نظام الخدمة المدنية
- هل تصرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية لمن يحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية قبل إكماله سنة التجربة؟
تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (924) لعام 1404هـ الذي نص على ألا تحتسب خدمات من يبلغ السن النظامي للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة التي تلي التعيين المنصوص عليها بالمادة (9) من نظام الخدمة المدنية وذلك لأغراض التقاعد فإن هذه الحالة تكون محكومة بهذا القرار لأن من لم يكمل سنة التجربة قبل بلوغه السن النظامية لا يعتبر محالاً للتقاعد حتى يمكن صرف المكافأة المشار إليها له.
المادة 9 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- العمال المعينون على بند الأجور ويتقاضون رواتب معينة هل ينظر إلى رواتبهم عند التعيين على وظائف المستخدمين بحيث يوضعون على الدرجة التي تتساوي أو تزيد على رواتبهم؟
المعين على لائحة المستخدمين يعين على أول مربوط المرتبة ولا ينظر إلى ما كان يتقاضاه على بند الأجور لأن الذي يمكن أن يستفيد من راتبه السابق هو الموظف أو المستخدم وفقاً لنص المادة (18) من نظام الخدمة المدنية.
المادة 18 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- ما مدى شمول المتعاقد معه بنظام الوظائف المؤقتة لأحكام كف اليد المنصوص عليها في المادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟
عدم شمول المتعاقد معه وفقا لنظام الوظائف المؤقتة لأحكام كف اليد المنصوص عليه في هذه المادة لعدم خضوعه أصلا لنظام الخدمة المدنية وإنما يخضع لنظام الوظائف المؤقتة والعقد النموذجي المرفق به.
المادة 19 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- ما هو المقصود بنصف صافي راتب الموظف مكفوف اليد ومن في حكمه وفقاً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟
المقصود من ذلك هو نصف راتب الموظف الأساسي بعد حسم العائدات التقاعدية لأن الأصل أن يكون حسم هذه العائدات على كامل الراتب.
المادة 19 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه ثم أفرج عنه وباشر عمله وتمت مساءلته على إثر ذلك تأديبياً حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب، ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب؟
راعى واضع النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (19) من نظام الخدمة المدنية بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها، حتى وإن انتهت خدماته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة.
المادة 19 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- هل يستمر في صرف البدلات للموظف المكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده بالإضافة إلى نصف افي راتبه الذي يصرف له أثناء فترة كف يده؟
لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا نصف صافي راتبه فقط دون سائر البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده، استناداً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية، لأن البدلات لا تعتبر جزءاً من الراتب.
المادة 19 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- إذا صدر أمر من الجهة المختصة بالحجز على راتب الموظف مكفوف اليد في حدود ثلث الراتب وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من نظام الخدمة المدنية فهل يكون الحجز على نصف صافي الراتب أم كامل الراتب؟
إن الحجز على راتب الموظف مكفوف اليد طبقاً لما نصت عليه المادة (20) من النظام يكون على أساس ما يصرفه له فعلاً من فترة كف يده وهو نصف صافي راتب، بمعنى أن يكون الحجز على ثلث نصف صافي راتبه حتى لا يضار الموظف وأسرته.
المادة 20 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- هل تحسم رواتب العطل الرسمية والأعياد إذا سبقها غياب ولحقها غياب على ضوء تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 33708/15 وتاريخ 23/12/1410هـ؟
استناداً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية والأعياد لا تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب لأن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية إما العطلة الأسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام الأسبوع.
المادة 21 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية