المادة 37 من نظام الخدمة المدنية
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
الجواب المختصر
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 37 من نظام الخدمة المدنية؟
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
ما التعديلات على المادة 37؟
- 1397/07/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397 (نص هذه النسخة)
- 1441/10/19هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/139) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/07/10هـ
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- تاريخ النشر
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- آخر تعديل
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139) (عدّل هذه المادة)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73)
- 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
- 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13، أسئلة شائعة رسمية 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8
- نظام الخدمة المدنية — 15012021
- أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
- لائحة الحقوق والمزايا المالية
- اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
- اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
- لائحة الوظائف التعليمية
- لائحة الوظائف التعليمية لعام 1446
- لائحة المستخدمين
- لائحة الوظائف الدبلوماسية
- لائحة الوظائف الصحية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.