نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: ساري، صدر 1426/07/08هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1444/06/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/05هـ · 2005-09-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
عدد المواد
15
آخر تعديل
1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: المقصود بالألفاظ والعبارات الواردة بالنظام – إلتزام الجهات التي تحددها اللأئحة بوضع الحراسة الأمنية الخاصة – شروط المؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة – شروط العاملين في هذه الشركات- عقوبة مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71) (2 مادة)
  2. 1426/07/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)