نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: ساري، صدر 1426/07/08هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1444/06/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: المقصود بالألفاظ والعبارات الواردة بالنظام – إلتزام الجهات التي تحددها اللأئحة بوضع الحراسة الأمنية الخاصة – شروط المؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة – شروط العاملين في هذه الشركات- عقوبة مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته .
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71) (2 مادة)
- 1426/07/08هـ — صدور النظام