المادة 2 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

ساري، نسخة 1426/07/08هـ

الجواب المختصر

أ‌ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته .

ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟

أ‌ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة.

ب‌ - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/05هـ · 2005-09-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
آخر تعديل
1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
عدد المواد
15
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  2. 1426/07/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3

  • تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
  • تعديل المادتين الثانية والرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة