المادة 2 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
الجواب المختصر
أ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
أ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة.
ب - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- عدد المواد
- 15
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3
- تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
- تعديل المادتين الثانية والرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة