المادة 9 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
الجواب المختصر
على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- عدد المواد
- 15
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3
- تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
- تعديل المادتين الثانية والرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة