المادة 22 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ساري، نسخة 1437/02/19هـ

الجواب المختصر

يجوز حلُّ الجمعية حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.

ساري، نسخة 1437/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

يجوز حلُّ الجمعية حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/19هـ · 2015-12-01
تاريخ النشر
1437/03/07هـ · 2015-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
آخر تعديل
1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  2. 1437/02/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13

  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية محدثة 2025
  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
  • تعديل المواد (7، 16، 23، 25، 31، 38، 51، 60، 65، 73، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
  • الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق الأهلي
  • الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق العائلي
  • كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع
  • اللائحة الأساسية الاسترشادية للصندوق الأهلي
  • اللائحة الاسترشادية للصناديق العائلية
  • اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة