المادة 3 من نظام الجمعيات التعاونية
ساري، نسخة 1429/03/10هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية ، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لايقل عن خمسة أعضاء ، وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد مايمتلكه العضو الواحد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها .
ساري، نسخة 1429/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام الجمعيات التعاونية؟
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية ، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لايقل عن خمسة أعضاء ، وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد مايمتلكه العضو الواحد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- تاريخ النشر
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
- آخر تعديل
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- 1429/03/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
- الدليل الاسترشادي للجمعيات التعاونية للقطاع ( العام ، الزراعة ، التجارة )
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.