المادة 18 من نظام التعاملات الإلكترونية
ساري، نسخة 1428/03/08هـ
موضوع المادة: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
ساري، نسخة 1428/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام التعاملات الإلكترونية؟
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي:
1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3 - استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له.
4 - إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة.
5 - محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها ، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما.
6 - أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك.
7 - إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز.
8 - تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- تاريخ النشر
- 1428/03/29هـ · 2007-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- آخر تعديل
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1428/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ
- العقود الإلكترونية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التصديق الإلكتروني وتطبيقاته في النظام السعودي. / د. أسامه بن غانم العبيدي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الإطار النظامي للتجارة الإلكترونيه بالمملكة العربية السعودية. الدكتور / عائض بن سلطان البقمي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في كتابة الاحكام القضائية و التوقيع عليها. / د.حازم صلاح الدين…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام التعاملات الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة