المادة 30 من نظام البريد
ساري، نسخة 1443/03/08هـ
الجواب المختصر
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها.
ساري، نسخة 1443/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 30 من نظام البريد؟
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها.
استخدام آلات التخليص البريدية، أو بيعها، أو شراؤها، أو استيرادها، أو حيازتها؛ من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
العبث بأي مادة بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها، أو وضع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم، أو حرف على أي مادة بريدية.
الإخلال بما تصدره الهيئة من قواعد، أو قرارات، أو إجراءات، أو الامتناع عن تنفيذ أي منها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/08هـ · 2021-10-14
- تاريخ النشر
- 1443/03/16هـ · 2021-10-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ
- آخر تعديل
- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
- 1443/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- آلية تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لنظام البريد
- مخالفات البريد — اللائحة التنفيذية لنظام البريد
- اللائحة التنفيذية لنظام البريد | الهيئة العامة للنقل
- اللائحة التنفيذية لنظام البريد لعام 1444هـ
- اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
- Acceptable-Use-Policy.pdf
- تعميم وزارة العدل رقم 8/60/ت وتاريخ 13/4/1410هـ — بريد وبرق وهاتف
- تعميم وزارة العدل رقم 2727/4/م وتاريخ 28/12/1384هـ — بريد وبرق وهاتف، المعاملات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.