المادة 2 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1413/08/11هـ
الجواب المختصر
لأغراض هذا النِظام يُقصد بالمصطلحات التالية، ما يلي: 1 - البحث العلمي البحريِّ : يعني كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطِق البحريَّة، بما في ذلك التصوير والتسجيل لأغراض علمية، والدِراسات أو الأبحاث المائية والبحث عن الثروات البحريَّة.
ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟
لأغراض هذا النِظام يُقصد بالمصطلحات التالية، ما يلي:
1 - البحث العلمي البحريِّ :
يعني كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطِق البحريَّة، بما في ذلك التصوير والتسجيل لأغراض علمية، والدِراسات أو الأبحاث المائية والبحث عن الثروات البحريَّة.
2 - السفينة :
تعني كل عائمة بحريِّة تُستخدم في أعمال البحث العلمي البحريِّ وِفق الأنظِمة المعمول بِها دولياً.
3 - الشخص :
يعني الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتِباري.
4 - تلوث البيئة البحريَّة :
يعني الإدخال المباشر أو غير المباشر لأية مواد أو طاقة ينجُم عنها أو يُحتمل أن ينجُم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد والحياة البحريَّة، بما في ذلك صيد الأسماك وغيرِها من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمالات المختلفة.
5 - الجهة المُختصة :
تعني إدارة المساحة العسكريِّة بوزارة الدِّفاع والطيران .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1413/08/11هـ · 1993-02-02
- تاريخ النشر
- 1419/11/17هـ · 1999-03-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1413/08/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة