المادة 1 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1413/08/11هـ

الجواب المختصر

يُطبَّق هذا النِظام على جميع المناطِق البحريَّة الخاضِعة لسيادة المملكة العربية السعودية أو لولايتها الإقليمية في كُلٍ مِن: البحر الأحمر والخليج العربي حسب أنظِمة المملكة، والتي تُسمَّى فيما بعد (المناطِق البحريَّة).

ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟

يُطبَّق هذا النِظام على جميع المناطِق البحريَّة الخاضِعة لسيادة المملكة العربية السعودية أو لولايتها الإقليمية في كُلٍ مِن: البحر الأحمر والخليج العربي حسب أنظِمة المملكة، والتي تُسمَّى فيما بعد (المناطِق البحريَّة).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1413/08/11هـ · 1993-02-02
تاريخ النشر
1419/11/17هـ · 1999-03-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1413/08/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة