المادة 3 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1413/08/11هـ
الجواب المختصر
1- إن تنظيم البحث العلمي البحريِّ والترخيص بِه وإجراءه ومُراقبتِه في المناطِق البحريَّة، حق خالص للمملكة.
ساري، نسخة 1413/08/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟
1- إن تنظيم البحث العلمي البحريِّ والترخيص بِه وإجراءه ومُراقبتِه في المناطِق البحريَّة، حق خالص للمملكة.
2 - لا يجري البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة إلاَّ بناءً على ترخيص صريح، يصدُر وِفق الأحكام الوارِدة بهذا النِظام، وبشرط :
أ - أن يتم ذلك للأغراض السليمة وحدها.
ب - عدم الإضرار بوسائل الاستِخدام المشروعة الأُخرى للبِحار.
3 - لا تُشكِل أنشِطة البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحرية أساساً قانونياً أو فعلياً لأية مُطالبة بأي جُزء من البيئة البحريَّة أو مواردِها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1413/08/11هـ · 1993-02-02
- تاريخ النشر
- 1419/11/17هـ · 1999-03-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 11 / 8 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 10 / 8 / 1413
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1413/08/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة