نظام الاستثمار
نظام الاستثمار: ساري، صدر 1446/01/16هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/16هـ · 2024-07-22
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
- عدد المواد
- 16
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: التعريفات، الهدف من النظام، حرية الاستثمار، حقوق المستثمر، التزامات المستثمر، المحفزات الاستثمارية، التسجيل، قائمة الأنشطة المستثناة، حماية الأمن الوطني، استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، العقوبات، التظلم، الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية، الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة، اللائحة، نفاذ النظام بعد تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية (بمائة وثمانين) يومًا.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/01/16هـ — صدور النظام