المادة 5 من نظام الاستثمار
ساري، نسخة 1446/01/16هـ
موضوع المادة: التزامات المستثمر، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
ساري، نسخة 1446/01/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام الاستثمار؟
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/16هـ · 2024-07-22
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 40، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
- إلغاء الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدلة لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
- نظام الاستثمار – Investment Law (White version)
- نظام الاستثمار المحدّث
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.