المادة 5 من نظام الاستثمار

ساري، نسخة 1446/01/16هـ

موضوع المادة: التزامات المستثمر، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

ساري، نسخة 1446/01/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الاستثمار؟

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/16هـ · 2024-07-22
تاريخ النشر
1446/02/12هـ · 2024-08-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 40، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
  • إلغاء الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار لعام 1446هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدلة لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
  • نظام الاستثمار – Investment Law (White version)
  • نظام الاستثمار المحدّث

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام الاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة