المادة 12 من نظام الاستثمار

ساري، نسخة 1446/01/16هـ

موضوع المادة: التظلم، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ساري، نسخة 1446/01/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام الاستثمار؟

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/16هـ · 2024-07-22
تاريخ النشر
1446/02/12هـ · 2024-08-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 40، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
  • إلغاء الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار لعام 1446هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدلة لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
  • نظام الاستثمار – Investment Law (White version)
  • نظام الاستثمار المحدّث

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام الاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة