المادة 55 من نظام الاستــثمار التعديني.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ
موضوع المادة: الأحكام المالية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تنشئ الوزارة -وفقاً للإجراءات النظامية- شركة أو أكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات علاقة بقطاع التعدين.
ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 55 من نظام الاستــثمار التعديني.؟
تنشئ الوزارة -وفقاً للإجراءات النظامية- شركة أو أكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات علاقة بقطاع التعدين.
يكون رأس مال الشركات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من موارد صندوق التعدين المشار إليه في المادة (الرابعة والخمسين) وفقاً لقرار يصدر من الوزير.
تكون موارد الشركات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من المقابل المالي الذي تحصل عليه الشركات نظير الخدمات التي تقدمها ومن إيرادات صندوق التعدين وفقاً لما يخصصه الوزير بقرار منه.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/19هـ · 2020-06-11
- تاريخ النشر
- 1441/11/12هـ · 2020-07-03
- أدوات الإصدار
- نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
- آخر تعديل
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
- 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1441/10/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Mining Investment Law- en
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.
جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة