المادة 56 من نظام الاستــثمار التعديني.

ساري، نسخة 1444/02/04هـ

موضوع المادة: المخالفات والعقوبات، وفق تبويب الباب السابع من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 56؟

  1. 1441/10/19هـ — النص الأصلي — نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني (نص هذه النسخة)
  2. 1444/02/04هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/27) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/10/19هـ

دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يعد القيام بأي من التصرفات أو الأفعال الآتية مخالفة للنظام:

أ- القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة.

ب- عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة.

جـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة.

د- التأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة.

هـ- التأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح.

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال عن كل مخالفة.

ب- إيقاف النشاط.

جـ- إنهاء الرخصة.

د- مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المخالفة.

تقوم الوزارة -بناء على قرار من اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والخمسين) من النظام- باستعادة جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أو الأموال الناتجة عنها، وتحصيل قيمة المقابل المالي للخامات والمعادن المستغلة والناتجة عن تلك العمليات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/10/19هـ · 2020-06-11
تاريخ النشر
1441/11/12هـ · 2020-07-03
أدوات الإصدار
نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
آخر تعديل
1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
  2. 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
  3. 1441/10/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • Mining Investment Law- en

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة