المادة 54 من نظام الاستــثمار التعديني.

ساري، نسخة 1441/10/19هـ

موضوع المادة: الأحكام المالية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

ينشأ صندوق للتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، وتتألف موارده من المصادر الآتية: المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة.

ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 54 من نظام الاستــثمار التعديني.؟

ينشأ صندوق للتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، وتتألف موارده من المصادر الآتية:

المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة.

الغرامات التي توقع وفقاً للنظام.

الأجور السطحية.

العوائد المالية للمنافسات.

الهبات والتبرعات والأوقاف.

وتودع تلك الموارد في حساب باسم صندوق التعدين في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير المالية- لائحة تتضمن آلية تخصيص هذه المبالغ أو بعضها لقطاع التعدين والخدمات والجهات المرتبطة بها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/10/19هـ · 2020-06-11
تاريخ النشر
1441/11/12هـ · 2020-07-03
أدوات الإصدار
نظام الاستثمار التعديني نظام الاستثمار التعديني
آخر تعديل
1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
عدد المواد
64

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/220)
  2. 1442/01/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
  3. 1441/10/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • Mining Investment Law- en

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 64 مادة.

جميع مواد نظام الاستــثمار التعديني. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة