المادة 21 من نظام الإيداع في المخازن العامة
ساري، نسخة 1427/05/10هـ
الجواب المختصر
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحالّ أجله.
ساري، نسخة 1427/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحالّ أجله.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/05/10هـ · 2006-06-06
- تاريخ النشر
- 1428/02/26هـ · 2007-03-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1427/05/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الإيداع في المخازن العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة