المادة 14 من نظام الإيداع في المخازن العامة
ساري، نسخة 1427/05/10هـ
الجواب المختصر
يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن مؤرخا، وإذا ظهر مستند الرهن منفصلا عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر.
ساري، نسخة 1427/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن مؤرخا، وإذا ظهر مستند الرهن منفصلا عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر. وعلى المظهر إليه ـ دون إبطاء ـ أن يطلب قيد تظهير مستند الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على مستند الرهن .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/05/10هـ · 2006-06-06
- تاريخ النشر
- 1428/02/26هـ · 2007-03-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1427/05/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الإيداع في المخازن العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة