المادة 7 من نظام الإذاعة الأساسي
ساري، نسخة 1374/01/01هـ
الجواب المختصر
ولتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم أيضًا على كافة الجهات الحكومية والأهلية تيسير مهمة الإذاعة وتقديم جميع وسائل التعاون إليها، عندما تطلب الإذاعة بطريق المشرف أو بطريقها المباشر حسب الاقتضاء وطبيعة العمل إلى أية جهة من تلك الجهات شيئًا من ذلك كل في ناحية اختصاصه.
ساري، نسخة 1374/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الإذاعة الأساسي؟
ولتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم أيضًا على كافة الجهات الحكومية والأهلية تيسير مهمة الإذاعة وتقديم جميع وسائل التعاون إليها، عندما تطلب الإذاعة بطريق المشرف أو بطريقها المباشر حسب الاقتضاء وطبيعة العمل إلى أية جهة من تلك الجهات شيئًا من ذلك كل في ناحية اختصاصه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1374/01/01هـ · 1954-08-29
- تاريخ النشر
- 1374/01/01هـ · 1954-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1374/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.