المادة 7 من نظام الإحصاء

ساري، نسخة 1447/02/10هـ

الجواب المختصر

تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقًا لما يأتي: أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات.

ساري، نسخة 1447/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الإحصاء؟

تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقًا لما يأتي:

أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء.

ب- تعداد اقتصادي للمنشآت. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.

ج- تعداد للمنشآت الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس.

للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد.

تُعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها وفقاً لما يقرره المجلس.

يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/02/10هـ · 2025-08-04
تاريخ النشر
1447/02/21هـ · 2025-08-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام الإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة