المادة 70 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: حددت الفقرة (1) أحكام أهلية أداء الشاهد للشهادة أمام المحكمة، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 70 من نظام الإثبات؟

لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.

يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.

كيف تُطبَّق المادة 70 في الأحكام؟ (5 حكماً)

في قاعدتنا 5 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 70؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

حددت الفقرة (1) أحكام أهلية أداء الشاهد للشهادة أمام المحكمة، وأنها لا تحصل إلا بشرطين، وهما الشرط الأول: من حيث السن، وذلك بتمام سن (الخامسة عشرة)، والعبرة بسن الشاهد هو وقت الإدلاء بالشهادة لا وقت حصول الواقعة التي يشهد عليها. الشرط الثاني: من حيث العقل والحواس، بأن يكون الشاهد سليم الإدراك، فلا تقبل شهادة من لم يكن سليم الإدراك كالمجنون، ولا تقبل شهادة من لم يكن سليم الحاسة فيما لا يمكن تحصيله بدونها، كشهادة مستندة إلى السماع ممن لا يسمع، أو شهادة مستندة إلى الإبصار ممن لا يبصر. ويجب على المحكمة قبل أداء الشهادة أن تتحقق من تلقاء نفسها من أن الشاهد أتم السن الذي تقبل فيه شهادته، وهو (خمسة ع…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة