المادة 69 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: جاءت المادة لبيان وسائل تحمل الشهادة، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي: الوفاة.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 69 من نظام الإثبات؟

تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:

الوفاة.

النكاح.

النسب.

الملك المطلق.

الوقف والوصية ومصرفهما.

كيف تُطبَّق المادة 69 في الأحكام؟ (2 حكماً)

في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 69؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

جاءت المادة لبيان وسائل تحمل الشهادة، وحصرها في المشاهدة والمعاينة والسماع، ومنعت قبول الشهادة بالاستفاضة، ولم تستثن من ذلك إلا ما يتعذر العلم به غالبا دون الاستفاضة، وعددت لذلك أظهر الأمثلة، وهي: الوفاة، والنكاح، والنسب، والملك المطلق، والوقف والوصية ومصرفهما. 219 (الفصل الثاني) شروط الشهادة وموانعها أهلية الشهادة

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن المادة 69؟

  • نظام الإثبات مربوطاً بشرح وزارة العدل (1446) والأدلة الإجرائية وقواعد الخبرة - عبد العزيز بن منصور السماري (نسخة 1446/09/09هـ) — عبد العزيز بن منصور بن عبد العزيز السماري · ص 58
    «المادة التاسعة والستون: تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما يأتي: محل الشهادة 1- الوفاة. 2- النكاح. شروط الشهادة وموانعها 3- النسب. 4- الملك المطلق. 5- الوقف والوصية ومصرفهما. إجراءات الإثبات بالشهادة الدعوى المستعجلة…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بالمادة 69؟

  • المادة 68: يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. إذا…
  • المادة 70: لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن…
  • المادة 66 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. لا تقبل…
  • المادة 67 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:…
  • المادة 71 — مادة مجاورة في النظام: يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. لا تقبل…
  • المادة 72 — مادة مجاورة في النظام: على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم. إذا أذنت…

المادة 69 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة