المادة 71 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: قررت الفقرة (1) مبدأ حياد الشاهد، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 71 من نظام الإثبات؟

يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.

لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.

كيف تُطبَّق المادة 71 في الأحكام؟ (42 حكماً)

في قاعدتنا 42 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (33 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 7 (21.2%)
  • قُبلت جزئياً: 6 (18.2%)
  • رُفضت موضوعاً: 20 (60.6%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 4 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 71؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

قررت الفقرة (1) مبدأ حياد الشاهد، فأوجبت عليه ابتداء وقبل أداء الشهادة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. كما يجب على المحكمة أن تطلب من الشاهد أن يبين قبل أداء الشهادة بياناته الشخصية، وهي اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته، ووجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، فإذا امتنع الشاهد عن الإدلاء بهذه 225 شرح نظام الإثبات البيانات أو ثبت خلاف ما ورد فيها، فلا تقبل المحكمة شهادته، وهذا ما بينته المادة (74) من الأدلة الإجرائية. وقررت الفقرة (2) المنع من قبول شهادة الشاهد الذي سيستفيد من شهادته، سواء بالحصول على منفعة لنفسه أو منع ضرر عنها كأصل عام، وأضاف…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة