المادة 11 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: قررت الفقرة (1) القاعدة العامة في إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الإثبات؟
تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.
كيف تُطبَّق المادة 11 في الأحكام؟ (7 حكماً)
في قاعدتنا 7 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 11؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت الفقرة (1) القاعدة العامة في إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين، بأن تكون أمام المحكمة، ويتحقق المقصود من كونها أمام المحكمة بالحضور الفعلي (الواقعي) بقاعة المحكمة، أو الافتراضي عبر وسيلة إلكترونية وفقا لضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا. وإذا تعذر هذا الحضور بنوعيه، جاز للمحكمة الانتقال بنفسها لإجراء الإثبات، أو تكليف أحد قضاتها بذلك، وفقا للمادة (12) من الأدلة الإجرائية. وتراعي المحكمة قبل الانتقال لإجراء الإثبات أن تدون في المحضر نعذر إمكانية إجراء الإثبات إلكترونيا وتبين سببه، وفقا للمادة (24) من الأدلة 44 الباب الأول: أحكام عامة الإجرائية، ثم تصدر قرارا بالان…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.