المادة 10 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: قررت هذه المادة أن للمحكمة اتخاذ إجراءات الإثبات بالوسائل الإلكترونية، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام الإثبات؟
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
كيف تُطبَّق المادة 10 في الأحكام؟ (9 حكماً)
في قاعدتنا 9 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 10؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت هذه المادة أن للمحكمة اتخاذ إجراءات الإثبات بالوسائل الإلكترونية، وأن حكم هذه الإجراءات هو ذات الحكم للإجراءات المتخذة بالوسائل التقليدية، فلا يؤثر في صحتها والاعتداد بها كونها اتخذت بوسيلة إلكترونية. كما أن الوسائل الإلكترونية تشمل جميع التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، وفي حال تم الإجراء بهذه التقنيات وتحققت به الغاية، فتترتب عليه الآثار ذاتها عند إجراء الإثبات بوسيلة أخرى ويستغنى عن أي إجراء آخر، وفقا للمادة (23) من الأدلة الإجرائية. وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة (1) من المادة (126) من هذا النظام بينت أن وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء يصدر ضوابط إجراءات الإثبات إلكتر…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بالمادة 10؟
- المادة 9: للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة. للمحكمة ألا تأخذ…
- المادة 11: تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. يتعين في جميع…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.…
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم…
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي…
المادة 10 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.