المادة 12 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: قررت هذه المادة أن الأصل في الأخرس ومن في حكمه أن يكون إقراره، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام الإثبات؟
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
ما شرح المادة 12؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت هذه المادة أن الأصل في الأخرس ومن في حكمه أن يكون إقراره واستجوابه وأداؤه الشهادة واليمين وما يتعلق بها من توجيه أو نكول، كل ذلك يكون كتابة؛ لأنها تعبير صريح ومباشر عن إرادته، وتتصل بشخصه دون وسيط، ويجب أن تكون هذه الكتابة أمام المحكمة، وفقا للمادة (27) من الأدلة الإجرائية. وأما إذا كان الأخرس ومن في حكمه لا يعرف الكتابة؛ فيكون إقراره واستجوابه وأداؤه الشهادة واليمين وما يتعلق بها من توجيه أو نكول بإشارته المعهودة - أي الإشارة المعلومة والمعتادة للأخرس ومن في حكمه- وتكون ترجمتها بوساطة مترجم معتمد للغة الإشارة، وفقا للمادة (27) من الأدلة الإجرائية. والمقصود بمن في حكم الأخرس: كل من لا يقد…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.